و الظاهر لزوم طرحها ، لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها ، فيبقى إطلاقات الترجيح سليمة .
الثالث ان مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجحات بالمقبولة ، إلا انه قد يستبعد ذلك لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة ، فلا بد جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الامام ، عليه السلام ، أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات ، كما (778) يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك .
الرابع ان الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث ، على تقدير شموله للروايات الامامية ، بناء على القول بكشفهم ، عليهم السلام ، عن الناسخ الذي أودعه رسول الله ، صلى الله عليه و آله و سلم ، عندهم ، هل هو مقدم على باقي الترجيحات أو مؤخر ؟ وجهان ، من أن النسخ من جهات التصرف ( في الظاهر ) ، لانه من قبيل تخصييص الازمان ، و لذا ذكروه في تعارض الاحوال ، و قد مر و سيجيء تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الاخر ،
و من أن النسخ على فرض ثبوته في غاية القلة ، فلا يعتنى به في مقام الجمع و لا يحكم به العرف . فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الاخر ، كما إذا امتنع الجمع . و سيجيء بعض الكلام في ذلك .