الباقلاني و الجبائيان ، عدم الاعتبار بالمزية و جريان حكم التعادل .
و يدل على المشهور مضافا إلى الاجماع المحقق و السيرة القطعية و المحكية عن الخلف و السلف و تواتر الاخبار بذلك أن حكم المتعارضين من الادلة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا إما التخيير لو كانت الحجية من باب الموضوعية و السببية ، و إما التوقف لو كانت حجيتها من باب الطريقية . و مرجع التوقف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الاصل من المرجحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الاصل ، إذ على تقدير الترجيح بالاصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للاصل عن مورد التعادل . فالحكم بالتخيير على تقدير فقده أو كونه مرجعا ، بناء على أن الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير ، لا الاصل المطابق لاحدهما . .  
(767) و التخيير إما بالنقل و إما بالعقل . أما النقل فقد قيد فيه التخيير بفقد المرجح ، و به يقيد ما أطلق فيه التخيير . و أما العقل في يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية و تعيين العمل بذيها .