نعم بقاء الاذن إلى أن يقع البيع قد يقضي بصحته ، و كذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع ربما يقال إنها تقضي بفساده . لكنهما لو تما لم يكونا من أصالة صحة الاذن بناء على أن عدم وقوع البيع بعده يوجب لغويته و لا من أصالة صحة الرجوع التي تمسك بهما بعض المعاصرين تبعا لبعض .
و الحق في المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع و عدم جريان أصالة الصحة في المقام ، لا في البيع ، كما استظهره الكركي ، و لا في الاذن ، و لا في الرجوع .
أما في البيع ، فلان الشك إنما وقع في رضاء من له الحق و هو المرتهن ، و قد تقدم أن صحة الايجاب و القبول لا يقضي بتحقق الرضا ممن يعتبر رضاه ، سواء كان مالكا كما في البيع الفضولي أم كان له