قدم قول الصبي إلى أن قال و إن لم يعينا وقتا له ، فالقول قول الضامن بيمينه ، و به قال الشافعي ، لاصالة عدم البلوغ . و قال أحمد : القول قول المضمون له ، لان الاصل صحة الفعل و سلامته ، كما لو اختلفا في شرط مبطل .
و الفرق أن المختلفين في الشرط (724) المفسد يقدم فيه قول مدعي الصحة ، لاتفاقهما على أهلية التصرف ، إذ من له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرفا صحيحا . فكان القول قول مدعي الصحة ، لانه مدع للظاهر . وهنا اختلفا في أهلية التصرف . فليس مع من يدعي الاهلية ظاهر يستند إليه و لا أصل يرجع إليه . و كذا لو ادعى أنه ضمن بعد البلوغ و قبل الرشد ) ( 1 ) ، انتهى موضع الحاجة .
و لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن الصغر و بين دعوى البائع إياه ، حيث صرح العلامة و المحقق الثاني بجريان أصالة الصحة و إن اختلفا بين من عارضها بأصالة عدم البلوغ و بين من ضعف هذه المعارضة . و قد حكي عن قطب الدين أنه اعترض على شيخه العلامة في