• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

المعتبرة في العقد من الايجاب و القبول من الكاملين و جريانهما على العوضين المعتبرين و وقوع الاختلاف في شرط مفسد ، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه ، لانه الموافق للاصل ، لان الاصل عدم ذلك المفسد و الاصل في فعل المسلم الصحة .

أما إذا حصل شك في الصحة و الفساد في بعض الامور المعتبرة و عدمه ، فإن الاصل لا يثمر هنا ، فإن الاصل عدم السبب الناقل . و من ذلك ما لو ادعى أني اشتريت العبد فقال بعتك الحر ) ( 1 ) ، انتهى .

و يظهر هذا من بعض كلمات العلامة ، رحمه الله ، قال في القواعد : ( لا يصح ضمان الصبي و لو أذن له الولي . فإن اختلفا قدم قول الضامن ، لاصالة براءة الذمة و عدم البلوغ ، و ليس لمدعي الصحة أصل يستند إليه و لا ظاهر يرجع إليه . بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا ، لان الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا ، و كذا البحث في من عرف له حالة جنون ) ( 2 ) ، انتهى .

و قال في التذكرة : ( لو ادعى المضمون له أن الضامن ضمن بعد البلوغ و قال الضامن : بل ضمنت لك قبله . فإن عينا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه