إلا أن الذي يقضتيه التدبر في بعض كلماتهم مثل إنكار السيد لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر ، مع كون الشك فيه نظير الشك في وجود الرافع للحكم الشرعي ، و غير ذلك مما يظهر للمتأمل و يقتضيه الجمع بين كلماتهم و بين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين و النافين هو عموم النزاع لما ذكر المحقق . فما ذكره في المعارج أخيرا ليس رجوعا عما ذكره أولا ، بل لعله بيان لمورد تلك الادلة التي ذكرها لاعتبار الاستصحاب و أنها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا و يشك في رافعه .