عدم جريان الاستصحاب في الأحکام العقليّة ولا في الأحکام الشرعيّة المستندة إليها
على القول بكون الاحكام الشرعية تابعة للاحكام العقلية ، فما هو مناط الحكم و موضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع في حكم الشرع بحرمته . إذ المفروض ، بقاعدة التطابق ، أن موضوع الحرمة و مناطه هو بعينه موضوع القبح و مناطه .
قلت : هذا مسلم ، لكنه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعي و العقلي من حيث الظن بالبقاء في ألان اللاحق ، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب و عدمه . فإنه تابع لتحقق موضوع المستصحب و معروضه بحكم العرف . فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان و شك في الزمان الثاني ، و لم يعلم أن المناط الحقيقي واقعا الذي هو المناط و الموضوع في حكم العقل باق هنا أم لا ، فيصدق هنا أن الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له في الادلة الشرعية كان موجودا سابقا و شك في بقائه و يجري فيه أخبار الاستصحاب . نعم لو علم مناط هذا الحكم و موضوعه المعلق عليه في حكم العقل لم يجر الاستصحاب ، لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع .
و مما ذكرنا يظهر أن الاستصحاب لا يجري في الاحكام العقلية و لا في الاحكام الشرعية المستندة إليها ، سواء كانت وجودية أو عدمية ، إذا كان العدم مستندا إلى القضيه العقلية ،
كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها ، فإنه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات ، كما صدر