المشترك في بعض الموارد و لو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا ، بأن المستصحب هو مطلق المطلوبية المتحققة سابقا لهذا الجزء و لو في ضمن مطلوبية الكل . إلا أن العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبية الجزء في نفسه .
و يمكن توجيهه بوجه آخر ، يستصحب معه الوجوب النفسي ، بأن يقال : إن معروض الوجوب سابقا و المشار إليه بقولنا : ( هذا الفعل كان واجبا ) هو الباقي ، إلا أنه يشك في مدخلية الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسي مطلقا أو في اختصاص المدخلية بحال الاختيار ، فيكون محل الوجوب النفسي هو الباقي . و وجود ذلك الجزء المفقود و عدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخلتيها . و هذا نظير استصحاب الكرية في ماء نقص منه مقدار فشك في بقاسه على الكرية ، فيقال : هذا الماء كان كرا ، و الاصل بقاء كريته ، مع أن هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكريته . و كذا استصحاب القلة في ماء زيد عليه مقدار .
وهنا توجيه ثالث ، و هو استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه سابقا بالمركب على أن يكون المفقود جزء له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذره ، و بين تعلقه بالمركب على أن يكون الجزء جزء اختياريا يبقى التكليف بعد تعذره ، و الاصل بقاؤه ، فيثبت به تعلقه