الجواب عن استصحاب الکتابي بوجوه اخر
النادر أو ما قبله الغالب ، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه كون هذا هو الاخير المغاير للباقي .
ثم أورد ، قدس سره ، على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة . و أجاب : بأن إطلاق الاحكام مع اقترانها ببشارة مجئ بنينا ، صلى الله عليه و آله . و ربما يود عليه : أن الكتابي لا يسلم البشارة المذكورة حتى يضره في التمسك بالاستصحاب .  
ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه : الاول : أن المقصود من التمسك به إن كان الاقتناع به في العمل عند الشك ، فهو مع مخالفته للمحكي عنه من قوله : ( فعليكم كذا و كذا ) ، فإنه ظاهر في أن غرضه الاسكات و الالزام فاسد جدا ، لان العمل به على تقدير تسليم جوازه جائز إلا بعد الفحص و البحث . و حينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين