من الخارج أنه أراد الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي ) ( 2 ) ، انتهى .
و لا يخفى ما فيه : أما أولا ، فلان مورد النقض لا يختص بما شك في رفع الحكم الشرعي الكلي ، بل قد يكون الشك لتبدل ما يحتمل مدخليته في بقاء الحكم ، كتغير الماء للنجاسة . (675)
و أما ثانيا ، فلان الشك في رفع الحكم الشرعي إنما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار بنفسه أو بمعونة القرائن ، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات . لكن الحكم الشرعي الكلي في الحقيقة إنما يرتفع بتمام استعداده حتى في النسخ فضلا عن نحو الخيار المردد بين كونه على الفور أو التراخي . و النسخ أيضا رفع صوري و حقيقة انتهاء استعداد الحكم . فالشك في بقاء الحكم الشرعي لا يكون إلا من جهة الشك في مقدار استعداده ، نظير الحيوان المجهول استعداده .
و أما ثالثا ، فلان ما ذكره من حصول الظن بإرادة الاستمرار من الاطلاق لم تم يكون دليلا إجتهاديا مغنيا في نفسه عن التمسك بالاستصحاب . فإن التحقيق : أن الشك في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر في