الأمر التاسع: عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية
(672)
الامر التاسع لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الاحكام الشرعية العملية ، أصولية كانت أو فرعية .
و أما الشرعية الاعتقادية ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها ، لانه إن كان من باب الاخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به ، و المفروض أن وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف ،
و إن كان من باب الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين ، بل الظن ح1اصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي ، لان الشك إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب .
نعم لو شك في نسخه أمكن دعوى الظن لو لم يكن احتمال النسخ ناشيا عن احتمال نسخ أصل