كما هو المشهور ، فإنكاره في محله ،
و إن أراد عدم جواز التمسك باستصحاب عدم ذلك الحادث و وجود ضده و ترتيب جميع آثاره الشرعية في زمان الشك ، فلا وجه لانكاره ، إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان و ما لم يعلم .
و أما ما ذكره من عدم تفصيل الاصحاب في مسألة الجمعتين و أخواتها فقد عرفت ما فيه . فالحاصل : أن المعتبر في مورد الشك في تأخر حادث آخر استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الاخر :
فإن كان زمان حدوثه معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب في زمان الحادث المعلوم لا غيرها . فإذا علم بتطهره في الساعة الولى من النهار و شك في تحقق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها ، فالأَصل عدم الحدث فيما قبل الساعة . لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة التحققة في الساعة الاولى ، كما تخيله بعض الفحول . و إن كان مجهولا كان حكمه حكم احد الحادثين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا . و سيجيء توضيحه .