• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

و الاصل في ذلك عندهم أن الشبهة في الحكم الكلي لا مرجع فيها إلا الاحتياط دون البراءة 1 - القوانين ، ص 283 . ( 2 ) الفوائد المدنية ، ص 141 : (553) أو الاستصحاب ، فإنهما عندهم مختصان بالشبهة في الموضوع . و على الاطلاق الثاني جرى بعض آخر .

قال المحقق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالاحجار : ( و ينقسم إلى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي و غيره و مثل للاول بنجاسة الثوب أو البدن ، و للثاني برطوبته . ثم قال : - ذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه و بعضهم إلى حجية القسم الاول فقط ) ( 1 ) ، انتهى .

إذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر أن عد القول بالتفصيل بين الاحكام الشرعية و الامور الخارجية قولين متعاكسين ، ليس على مكا ينبغي . لان المراد بالحكم الشرعي إن كان هو الحكم الكلي الذي أنكره الخباريون ، فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه و نفيه في غيره . فإن ما حكاه المحقق الخوانساري و استظهره السبزواري هو اعتباره في الحكم الشرعي بالاطلاق الثاني الذي هو أعم من الاول .