ورود أمر الشارع ، و علم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة ، و علم ارتفاعه و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال ، و صار بعده موضع الشك . فهنا شك و يقينان ، و ليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الاخر .
فإن قلت : يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك ، و هو اليقين بالجلوس قلنا : إن الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجئ يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع . فشك في يوم الخميس ، مثلا ، حال ورود الامر في أن الجلوس غدا هل هو مكلف به بعد الزوال أيضا أم لا . و اليقين المتصل به هو عدم التكليف فيستصحب و يستمر ذلك إلى وقت الزوال ) ( 1 ) ، انتهى .
ثم أجرى ما ذكره من تعارض إستصحابي الوجود و العدم في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء الصوم معه و في الطهارة إذا حصل الشك فيها لاجل المذي و في طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة .
فحكم في الاول بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى و استصحاب عدمه الاصلي قبل وجوب الصوم . و في الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي . و في الثالث حكم بتعارض استصحاب