باستصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيد صحيح . و قد عرفت أن عدم جواز استصحاب نفس الكلي و إن لم يثبت خصوصيته لا يخلو عن وجه ، و إن كان الحق فيه التفصيل ، كما عرفت .
إلا أن كون عدم المذبوحية من قبيل الضاحك محل نظر ، من حيث أن العدم الازلي مستمر مع حياة الحيوان و موته حتف الانف . فلا مانع من استصحابه و ترتيب أحكامه عليه عند الشك و إن قطع بتبادل الوجودات المقارنة له . بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الاولين من الكلي ، كان الاستصحاب في المر العدمي المقارن للوجودات خاليا عن الاشكال
إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخر المقارن له ، نظير إثبات الموت حتف الانف بعدم التذكية أو ارتباط الموجود المقارن له به . كما إذا فرض الدليل على أن كل ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضا فهي إستحاضة ، فإن استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم و صدقه عليه حتى يصدق ( ليس بحيض ) على هذا الدم فيحكم عليه بالاستحاضة . إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض و بين الدم المنفي عنه الحيضية .
و سيجيء نظير هذا الاستصحاب في الفرق