فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية مع أن الاباحة و الطهارة لا تتوقفان عليه بل يكفي إستصحابهما أن استصحاب عدم التذكية حاكم على إستصحابهما . فلو لا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الانف لم يكن مستند للاباحة و الطهارة .
وكأن السيد ، قدس سره ، ذكر هذا ، لزعمه أن مبنى تمسك المشهور على إثبات الموت حتف الانف بأصالة عدم التذكية . فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيد ، قدس سره ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الحل و الطهارة و إستصحابهما . لكن هذا كله مبني على ما فرضناه من تعلق الحكم على الميتة و القول بأنها ما زهق روحه بحتف الانف .
أما إذا قلنا - بتعلق الحكم على لحكم لم يذك حيوانه أو لم يذكر اسم الله عليه أو تعلق الحل على ذبيحة المسلم أو ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الامرين و لو بحكم الاصل ،
و لا ينافي ذلك تعلق الحكم في بعض الادلة الاخر بالميتة و لا ما علق فيه الحل على ما لم يكن ميتة ، كما (643) في آية : ( قل لا أجد ...) ، أو قلنا : إن الميتة هو ما زهق روحه مطلقا ، خرج منه ما ذكي . فإذا شك في عنوان المخرج فالأَصل عدمه فلا محيص عن قول المشهور .
ثم إن ما ذكره الفاضل التوني من عدم جواز إثبات عمرو