كل ما لم يذك ، لان التذكية أمر شرعي توقيفي . فما عدى المذكى ميتة و لذا حكم بنجاستها .
و الحاصل : أن التذكية سبب للحل و الطهارة . فكل ما شك فيه أو في مدخلية شيء فيه ، فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل و الطهارة .
ثم إن الموضوع للحل و الطهارة و مقابليهما هو اللحم أو المأكول . فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة و النجاسة .
لكن الانصاف : أنه لو علق حكم النجاسة على من مات حتف الانف ، لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى كما يراه بعض أشكل إثبات الموضوع بمجرد أصالة عدم التذكية الثابتة حال الحياة ، لان عدم التذكية السابق حال الحياة المستصحب إلى زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الانف . فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ، و هو الموت حتف الانف ، سليمة عن المعارض و إن لم يثبت به التذكية . كما زعمه السيد الشارح للوافية ، فذكر أن أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الانف ، و أصالة عدم حتف الانف تثبت التذكية .