فإن الحديث الثاني و إن كان أخص من الاول و كان اللازم تخصيص الاول به و الحكم بعدم وجوب التكبير ، إلا أن جوابه ، صلوات الله عليه و على آبائه ، بالاخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث الاول نقله الامام ، عليه السلام ، بالمعني و أراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يتمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه ، فأجاب عليه السلام بالتخيير .
ثم : إن وظيفة الامام و إن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي إلا أن هذا الجواب لعله تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع و ليس فيه الاغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب من جهة كفاية قصد القربة في العمل .
و كيف كان فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئية و عدمه يثبت فيما نحن فيه من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقل بالاجماع و الاولوية القطعية .
ثم إن جماعة من الاصوليين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل أو المقرر ، و حكي عن الاكثر ترجيح الناقل و ذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب و المفيد للاباحة .
و ذهب جماعة إلى ترجيح