الامر الوارد بين الوجوب و الاستحباب و لو كان ظاهرا في الندب بني على جواز الترك .
و كذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء و تمسك في ذلك بحديث : ما حجب الله علمه ، و حديث رفع التسعة .
قال : و خرج عن تحتهما كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه لحديث التثليث ) .
أقول : قد عرفت فيما تقدم في نقل كلام المحقق ره ، أن التمسك بأصل البراءة منوط بدليل عقلي هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به .
و هذا لا دخل فيه لا كمال الدين و عدمه ، و لكون الحسن و القبح أو الوجوب و التحريم عقليين أو شرعيين في ذلك .
و العمدة فيما ذكره هذا المحدث من أوله إلى آخره تخيله أن مذهب المجتهدين التمسك بالبراءة الاصلية لنفي الحكم الواقعي و لم أجد أحدا يستدل بها على ذلك .
نعم قد عرفت سابقا أن ظاهر جماعة من الامامية جعل أصل البراءة من الادلة الظنية ، كما تقدم في المطلب الاول استظهار ذلك من صاحبي المعالم و الزبدة .
لكن ما ذكره من إكمال الدين لا ينفي حصول الظن ، بجواز دعوى أن المظنون بالاستصحاب أو غيره موافقة ما جاء به النبي " ص " للبراءة .
و ما ذكره من تبعية خطاب الله تعالى للحكم و المصالح لا ينافي ذلك .