السبت . و هذا هو الاستصحاب ، و ليس منوطا بتعدد زمان الشك و اليقين كما عرفت في المثال ، فضل عن تأخر الاول عن الثاني .
و حيث أن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين و ظاهرها اتحاد زمان متعلقيهما ، تعين حملها على القاعدة الاولى . و حاصلها عدم العبرة بطرو الشك في شيء بعد اليقين بذلك الشيء . و يؤيده أن النقض حينئذ محمول على حقيقته ، لانه رفع اليد عن نفس الاثار التي رتبها سابقا على المتيقن بخلاف الاستصحاب ، فإن المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتب الاثار في زمان اليقين . و هذا ليس نقضا لليقين السابق إلا إذا أخذ متعلقه مجردا عن التقييد بالزمان الاول .
و بالجملة :، فمن تأمل في الرواية و أغمض عن ذكر بعض أدله الاستصحاب جزم بما ذكرناه في معنى الرواية