• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

الوديعة مؤتمن ) . و قريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام . و ثانيها بحكمها ، إلا أنه إستثنى مطلق الذهب و الفضة . و ثالثها بحكمها ، إلا أنه إستثنى الدنانير و الدراهم . و حينئذ فلا بد من الجمع . فإخراج الدراهم و الدنانير لازم لخروجهما عن الوجهين الاخيرين . فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله . و قد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين ، فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص .

فإن قيل : لما كان الدراهم و الدنانير أخص من الذهب و الفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة ، فلا يبقى المعارضة بين العام الاول و الخاص الاخر .

قلنا : لا شك أن كلا منهما مخصص لذلك العام ، لان كلا منهما مستثنى . و ليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الاخر مطلقا . و ذلك مانع ، فيخصص العام الاول بكل منهما أو يقيد مطلقه ، لا أن أحدهما يخصص بالاخر ، لعدم المنافاة بين إخراج الذهب و الفضة في لفظ و الدراهم و الدنانير في لفظ ، حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد .

و أيضا ، فإن العمل بالخبرين الأَخصين لا يمكن ، لان أحدهما لم يخصص إلا الدنانير و أبقي الباقي على حكم عدم الضمان صريحا ، و الاخر لم يستثن إلا الدراهم و أبقي الباقي على حكم عدم المضان كذلك . فدلالتهما