التعارض الذي لا يجري فيه الجمع . و هو مناقض صريح لما ذكره هنا من أن الجمع من جهة عدم ما يرجح أحدهما على الاخر .
و قد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين ، حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة ، لمعارضة خبر الرخصة زاعما أنه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب ، بل ظاهرها تعين الرجوع إلى المرجحات المقررة .
ربما يلوح هذا أيضا من كلام المحقق القمي ، في باب بناء العام على الخاص ، فانه بعد ما حكم بوجوب البناء قال : ( و قد يستشكل بأن الاخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة أو موفق للكتاب أو نحو ذلك . و هذا يقتضي تقديم العام لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو نحو ذلك . و فيه : أن البحث منعقد لملاحظة العام و الخاص من حيث العموم و الخصوص ، لا ( بالنظر ) إلى المرجحات الخارجية ، إذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي و هو خارج عن المتنازع ) ( 2 ) ، انتهى .