و اعترض عليه تبعا للرياض بما حاصله : ( إنه لا معنى للتأمل بعد إطباق الاصحاب نقلا و تحصيلا و الخبر المعمول عليه بل المتواتر من : ( أن الناس مسلطون على أموالهم ) ، و أخبار الاضرار على ضعف بعضها و عدم تكافؤها لتلك الادلة محمولة على ما إذا لم يكن له غرض إلا الاضرار ، بل فيها كخبر سمرة إيماء إلى ذلك . سلمنا ، لكن التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، و الترجيح للمشهور للاصل و الاجماع ) ( 1 ) ، انتهى . ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف بأنه إن قصد به الاضرار من دون ان يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر ، فلا ريب في أنه يمنع . كما دل عليه خبر سمرة بن جندب ، حيث قال له النبي صلى الله عليه و آله : ( إنك رجل مضار ).
و إذا ترتب عليه نفع أو دفع ضرر و على جاره ضرر يسير ،