كل فعل من جملة الافعال التي تتصف بالحل و الحرمة ، و كذا كل عين مما يتعلق به فعل المكلف و يتصف بالحل و الحرمه إذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل و الحرمة فهو حلال .
فخرج ما لا يتصف بهما جميعا من الافعال الاضطرارية و الاعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف و ما علم أنه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه .و ليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه .
فصار الحاصل : أن ما اشتبه حكمه و كان محتملا لان يكون حلالا و لان يكون حراما فهو حلال ، سواء علم حكم كلي فوقه أو تحته بحيث لو فرض العلم بإندراجه تحته أو تحققه في ضمنه لعلم حكمه أم لا .
و بعبارة أخرى : إن كل شيء فيه الحلال و الحرام عندك ، بمعنى أنك تقسمه إلى هذين و تحكم عليه بأحدهما لا على التعيين و لا تدري المعين منهما ، فهو لك حلال .
فيقال حينئذ : إن الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكى و الميتة ، و على شرب التتن ، و على لحم الحمير ، إن لم نقل بوضوحه و شككنا فيه ، لانه يصدق على كل منها أن شيء فيه حلال و حرام عندنا ، بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين فنقول : هو إما حلال و إما حرام ، و إنه يكون من جملة الافعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا و بعضها حراما و اشتركت في أن الحكم الشرعي المتعلق بها معلوم ) انتهى .