المدعي بلا معارض و الاصول العدمية المجمع عليها عند المجتهدين و الاخباريين على ما صرح به المحدث الاسترابادي ، كما سيجئ نقل كلامه في الاستصحاب ، و بالجملة فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الامارات لقلتها .
قال : ( و منها : أن اجتناب الحرام واجب عقلا و نقلا ، و لا يتم إلا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي و من الافراد الغير الظاهرة بالفردية ، و ما لا يتم الواجب إلا به و كان مقدورا فهو واجب ، إلى ذلك من الوجوه .
و إن أمكن المناقشة في بعضها .
فمجموعها دليل كاف شاف في هذا المقام و الله أعلم بحقائق الامور و الاحكام ) ، انتهى .
أقول : الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب من الشبهة في طريق الحكم ، بل لو تم لم يتم إلا فيه ، لان وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلا بدليل حرمة ذلك الشيء أو أمر وجوب إطاعة الاوامر و النواهي ، مما ورد في الشرع و حكم به العقل .
فهي كلها تابعة لتحقق الموضوع ، أعني الامر و النهي .
و المفروض الشك في تحقق النهي .
و حينئذ فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة ، فأين وجوب ذي المقدمة حتى يثبت وجوبها .