قلت : إن أريد من الادلة ما يوجب العلم بالحكم الواقعي الاولي ، فكل مراجع في ( الفقة ) يعلم أن ذلك متيسر ، لان سند الاخبار لو فرض قطعيا لكن دلالتها ظنية ، و إن أريد منها ما يعم الدليل الظني المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب اليقين بالبراءه من ذلك التكليف المعلوم إجمالا ، إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظني إلا وجوب الاخذ بمضمونه ، فإن كان تحريما صار ذلك .
كأنه أحد المحرمات الواقعية ، و إن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله و إن كان في الواقع من المحرمات .
و هذا المعنى لا يوجب انحصار المحرمات الواقعية .
في مضامين تلك الادلة حتى يحصل العلم بالبراءه بموافقتها ، بل و لا يحصل الظن بالبراءة عن جيمع المحرمات المعلومة إجمالا .
و ليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الافعال كالعلم التفصيلي بها ، لان العلم التفصيلي بنفسه مناف لذلك العلم الاجمالي و الظن مناف له ، لا بنفسه و لا بملاحظة اعتباره شرعا على الوجه المذكور .
نعم لو اعتبر الشارع هذه الادلة بحيث انقلب التكليف إلى العمل بمؤداها بحيث يكون هو المكلف به كان ما عدا ما تضمنه الادلة من محتملات التحريم خارجا عن المكلف به ، فلا يجب الاحتياط فيها .
و بالجملة ، فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم نعلم إجمالا بوجود محرمات فيها ، ثم قامت البينة على تحريم جملة منها و تحليل جملة ، و بقي الشك في جملة ثالثة ، فإن مجرد قيام البينة على تحريم البعض لا يوجب