بل إلى الخلود فيه ، إذا وقع التقصير في مقدمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة : ففي هذه المقامات و نحوها يكون التوقف لازما عقلا و شرعا من باب الارشاد ، كأوامر الطبيب بترك المضار .
و إن كان الهلاك المحتمل مفسدة أخرى العقاب ، سواء كانت دينية ، كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية ، كما دل عليه واحد من الاخبار المتقدمة ، أم دنيوية ، كالاحتراز عن أموال الظلمة ، فمجرد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا .
و المفروض أن الامر بالتوقف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته ، لان المفروض كونه للارشاد ، فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق العقاب من المضار المحتملة .
فإجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيا بمعنى ترتب العقاب على ارتكابه .
و ما نحن فيه ، و هي الشبهة الحكمية التحريمية ، من هذا القبيل ، لان الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الاخروية باتفاق الاخباريين ، لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة و إن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقف و الاحتياط .
فإذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الاخروى كان حالها حال الشبهة الموضوعية ، كأموال الظلمة و الشبهة الوجوبية ، في أنه لا