• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

لفوات معظم الانتفاعات به 1 ،فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك و لو بذل القيمة.

قال في القواعد2 في ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة-:و لو طلب المالك نزعها و إن أفضى إلى التلف وجب،ثمّ يضمن الغاصب النقص،و لو لم يبقَ لها قيمةٌ غرم جميع القيمة،انتهى.

و عطف على ذلك في محكيّ جامع المقاصد3 قوله:و لا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك،كما سبق من أنّ جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين،و لو استوعبت 4 القيمة أخذها و لم تدفع العين 5 ،انتهى.

و عن المسالك في هذه المسألة:أنّه إن لم يبقَ له قيمة ضمن جميع القيمة،و لا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق،فيجمع بين العين و القيمة6 .

لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة-:اختيار عدم وجوب النزع،بل قال:يمكن أن لا يجوز و يتعيّن القيمة؛ لكونه بمنزلة التلف،و حينئذٍ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط؛ إذ لا غصب فيه يجب

(1)لم ترد« به» في« ش».

(2)في« ش»:« شرح القواعد»،و المظنون بل المقطوع أنّ ما صدر عن قلمه الشريف هو« القواعد»،كما ورد في سائر النسخ؛ بدليل قوله فيما سيأتي:« و عطف على ذلك في محكي جامع المقاصد»،لكن مصحّح« ش» لمّا رأى أنّ المنقول لم يكن بتمامه في القواعد،أضاف إليه كلمة:« شرح».

(3)عبارة« في محكيّ جامع المقاصد» لم ترد في« ش».

(4)في غير« ف»:استوعب.

(5)جامع المقاصد 6:304 305،و انظر القواعد 1:207.

(6)المسالك(الطبعة الحجرية)2:207 208.