فقال:« قبلت التزويج» صحّ،و كذا إذا تقدّم الإيجاب على القبول في البيع صحّ بلا خلاف،و أمّا إن تأخّر الإيجاب و سَبَق القبول،فإن كان في النكاح فقال الزوج:« زوّجنيها» فقال:« زوّجتكها» صحّ و إن لم يُعِد الزوج القبول،بلا خلاف؛ لخبر الساعدي:« قال
1 :زوّجنيها يا رسول اللّه،فقال:زوّجتكها بما معك من القرآن»
2 ،فتقدّم
3 القبول و تأخّر الإيجاب،و إن كان هذا في البيع فقال:« بعنيها» فقال:« بعتكها» صحّ عندنا و عند قومٍ من المخالفين؛ و قال قومٌ منهم
4 :لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب
5 ،انتهى.
و حكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل
6 ،بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كلّ من جوّز تقديم القبول على الإيجاب بقولٍ مطلق،و تمسّك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبَّر فيها عن القبول بطلب التزويج،إلّا أنّ المحقّق رحمه اللّه مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب و الإيجاب صرّح بجواز تقديم القبول على الإيجاب
7 .