و صدقاتهم الواجبة
1 عليهم،و لا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلاً،و بين ما لم يعلم؛ فإنّك إذا تتبّعت أحوال الظلَمة وجدت ما استقرّ في ذممهم من جهة المعاوضات و المداينات مطلقاً،أو من جهة
2 خصوص
3 أشخاص معلومين تفصيلاً،أو مشتبَهين في محصور كافياً
4 في استغراق تركتهم المانع من التصرّف فيها بالوصية أو الإرث.
و بالجملة،فالتمسّك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة،فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجّه.