• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أُخرجت من الثلث 1 .

و فيه:منع الانصراف 2 ؛ فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً و بين ما أتلفه نسياناً،و لا بين ما أتلفه عدواناً هذا الظالم 3 و بين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة،مع أنّه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصّة من ماله كما هو المنصوص 4 ،و تعلّق 5 الخمس و الاستطاعة و غير ذلك،فلو تمّ الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجوداً و عدماً6 من غير فرق بين حياته و موته.

و ما ادّعاه من السيرة،فهو ناشٍ من قلّة مبالاة الناس كما هو دَيْدَنهم في أكثر السير التي استمرّوا عليها؛ و لذا لا يفرّقون في ذلك بين الظلَمة و غيرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ السادة و الفقراء،أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته،و لا في إنفاذ وصايا الظلَمة و توريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات و أرش 1 الجنايات،و بين اشتغالها بديونهم المستقرّة عليهم من معاملاتهم

(1)شرح القواعد(مخطوط)،الورقة:37.

(2)كذا في النسخ،و لعلّ الأولى:عدم الانصراف،كما في هامش« ش».

(3)كذا في« ف»،و في غيرها:ما أتلفه هذا الظالم عدواناً.

(4)اُنظر الوسائل 12:202،الباب 83 من أبواب ما يكتسب به،الحديث الأوّل.

(5)في« ش»:و لعدم تعلّق،و في نسخة بدل« ن»:و عدم تعلّق.

(6)في« ف»:أو عدماً.

(1)في« ف»:و أُروش.