فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أُخرجت من الثلث
1 .
و فيه:منع الانصراف
2 ؛ فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً و بين ما أتلفه نسياناً،و لا بين ما أتلفه عدواناً هذا الظالم
3 و بين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة،مع أنّه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصّة من ماله كما هو المنصوص
4 ،و تعلّق
5 الخمس و الاستطاعة و غير ذلك،فلو تمّ الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجوداً و عدماً
6 من غير فرق بين حياته و موته.
و ما ادّعاه من السيرة،فهو ناشٍ من قلّة مبالاة الناس كما هو دَيْدَنهم في أكثر السير التي استمرّوا عليها؛ و لذا لا يفرّقون في ذلك بين الظلَمة و غيرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ السادة و الفقراء،أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته،و لا في إنفاذ وصايا الظلَمة و توريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات و أرش
1 الجنايات،و بين اشتغالها بديونهم المستقرّة عليهم من معاملاتهم