• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و قد صرّح بما ذكرنا المحقّق الثاني 1 ،و قد عرفت من التذكرة و الإيضاح ما يدلّ عليه 2 .

و يحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل،و هو للحلّي في البيع الفاسد3 ،و للتحرير في باب القرض 4 ،و محكيّ 5 عن المسالك 6 ؛ لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة.

و يضعّفه:أنّه إن أُريد بالانتقال انقلاب ما في الذمّة إلى القيمة في ذلك الوقت،فلا دليل عليه،و إن أُريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمّة إلّا بالقيمة،فوجوب الإسقاط بها و إن حدث يوم التعذّر مع المطالبة،إلّا أنّه لو أخّر الإسقاط بقي المثل في الذمّة إلى تحقّق الإسقاط،و إسقاطه في كلّ زمانٍ بأداء قيمته في ذلك الزمان،و ليس في الزمان الثاني مكلّفاً بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأوّل.

هذا،و لكن لو استندنا في لزوم القيمة في المسألة إلى ما تقدّم سابقاً:من الآية7 ،و من أنّ المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذّر المثل،توجّه القول

(1)جامع المقاصد 6:245 و 255.

(2)راجع الصفحة السابقة.

(3)السرائر 2:285.

(4)تحرير الأحكام 1:200.

(5)في« ف» و« ن»:حكي.

(6)المسالك 3:174.

(7)المتقدّمة في الصفحة 226.