• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

عليه،و إطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه و إن لم يكن بعيداً،إلّا أنّ انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدّاً،إلّا أن يُهملوا خصوصيّات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها،كما التزمه بعضهم 1 .

غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيّات عند أداء المثل عوضاً عن التالف،أو القرض،و هذا أبعد.

هذا،مضافاً إلى أنّه يشكل اطّراد التعريف بناءً على هذا،بأنّه:

إن أُريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساوياً حقيقيّا،فقلّ ما2 يتّفق ذلك في الصنف الواحد من النوع؛ لأنّ أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة؛ لتفاوتها بالخصوصيّات الموجبة لزيادة الرغبة و نقصانها،كما لا يخفى.

و إن أُريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة و إن لم يتساو حقيقة،تحقّق ذلك في أكثر القيميّات؛ فإنّ لنوع الجارية أصنافاً متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة،

و بهذا الاعتبار يصحّ السلَم فيها، و لذا اختار العلّامة في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه 3 أنّ ما يصحّ فيه السلَم من القيميّات مضمون في القرض بمثله 4 .

(1)لم نقف عليه بعينه،و لعلّه ينظر إلى ما قاله الشهيد الثاني و غيره في المثلي:من أنّ المثل ما يتساوى قيمة أجزائه،أي أجزاء النوع الواحد منه،اُنظر المسالك(الطبعة الحجرية)2:208،و الكفاية:257 و غيرهما.

(2)في مصحّحة« ص»:فإنّه قلّما.

(3)عبارة« على ما حكي عنه» لم ترد في« ش»،و شطب عليها في« ن».

(4)التذكرة 2:5.