عليه،و إطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه و إن لم يكن بعيداً،إلّا أنّ انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدّاً،إلّا أن يُهملوا خصوصيّات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها،كما التزمه بعضهم
1 .
غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيّات عند أداء المثل عوضاً عن التالف،أو القرض،و هذا أبعد.
هذا،مضافاً إلى أنّه يشكل اطّراد التعريف بناءً على هذا،بأنّه:
إن أُريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساوياً حقيقيّا،فقلّ ما
2 يتّفق ذلك في الصنف الواحد من النوع؛ لأنّ أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة؛ لتفاوتها بالخصوصيّات الموجبة لزيادة الرغبة و نقصانها،كما لا يخفى.
و إن أُريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة و إن لم يتساو حقيقة،تحقّق ذلك في أكثر القيميّات؛ فإنّ لنوع الجارية أصنافاً متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة،
و بهذا الاعتبار يصحّ السلَم فيها، و لذا اختار العلّامة في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه
3 أنّ ما يصحّ فيه السلَم من القيميّات مضمون في القرض بمثله
4 .