للسببية أو المقابلة،فالمشتري لمّا أقدم على ضمان المبيع و تقبّله على نفسه بتقبيل البائع و تضمينه إيّاه على أن يكون الخراج له مجّاناً،كان اللازم على
1 ذلك أنّ خراجه له على تقدير الفساد،كما أنّ الضمان عليه على هذا التقدير أيضاً.
و الحاصل:أنّ ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج،و مرجعه إلى أنّ الغنيمة و الفائدة بإزاء الغرامة،و هذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرّقة،مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري:« أ لا ترى أنّها لو أُحرقت كانت من مال المشتري؟ »
2 و نحوه في الرهن
3 و غيره.
و فيه:أنّ هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتّى يكون الخراج بإزائه،و إنّما هو أمرٌ قهريٌّ حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم و المغصوب.
فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج:التزام الشي ء على نفسه و تقبّله له مع إمضاء الشارع له.
و ربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة؛ حيث إنّه أقدم على ضمانها،مع أنّ خراجها ليس له؛ لعدم تملّكه للمنفعة،و إنّما