بنفس المتعاقدين بمنزلة
1 كلامٍ واحدٍ مرتبط بعضه ببعض،فيقدح تخلّل الفصل المخلّ بهيئته الاتّصالية؛ و لذا لا يصدق التعاقد
2 إذا كان الفصل مفرطاً في الطول كسنة أو أزيد،و
انضباط ذلك إنّما يكون بالعرف،فهو في كلّ أمرٍ بحسبه،فيجوز الفصل بين كلٍّ من الإيجاب و القبول بما لا يجوز بين كلمات كلّ واحدٍ
3 منهما،و يجوز الفصل
4 بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف،كما في الأذان و القراءة.
و ما ذكره حسن لو كان حكم المِلك و اللزوم في المعاملة منوطاً بصدق العقد عرفاً،كما هو مقتضى التمسّك بآية الوفاء بالعقود
5 ،و بإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك،أمّا لو كان منوطاً بصدق« البيع» أو
6 « التجارة عن تراضٍ» فلا يضرّه عدم صدق العقد.
و أمّا جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتّصال بين الاستثناء و المستثنى منه،فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة؛ فإنّ أكثر الكليات إنّما يلتفت إليها من التأمّل في موردٍ خاصّ،
و قد صرّح في القواعد