مسألة اشتراط الماضوية
المشهور كما عن غير واحد
1 -:اشتراط الماضويّة،بل في التذكرة:الإجماع على عدم وقوعه بلفظ« أبيعك» أو« اشترِ منّي»
2 و لعلّه لصراحته في الإنشاء؛ إذ المستقبل أشبه بالوعد،و الأمر استدعاء لا إيجاب،مع أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف.
و عن القاضي في الكامل و المهذّب
3 :عدم اعتبارها؛ و لعلّه لإطلاق البيع و التجارة و عموم العقود،و ما دلّ في بيع الآبق
4 و اللّبن في الضرع
5 :من الإيجاب بلفظ المضارع،و فحوى ما دلّ عليه