• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ما تقدّم من الشهيد رحمه اللّه في قواعده:من أنّ الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول،و إنّما يفيد الإباحة1 ،إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أنّ محلّ الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض،و كذا كلمات العامّة،فقد ذكر بعضهم أنّ البيع ينعقد بالإيجاب و القبول و بالتعاطي 2 .

و من أنّ الظاهر أنّ عنوان التعاطي 3 في كلماتهم لمجرّد الدلالة على الرضا،و أنّ عمدة الدليل على ذلك هي 4 السيرة؛ و لذا تعدّوا إلى ما إذا لم يحصل إلّا قبض أحد العوضين،و السيرة موجودة في المقام أيضاً5 فإنّ بناء الناس على أخذ الماء و البقل و غير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها6 مع عدم حضورهم و وضعهم 7 الفلوس في الموضع المعدّ له 8 ،و على دخول الحمّام مع عدم حضور صاحبه و وضع الفلوس في كوز الحمامي.

(1)القواعد و الفوائد 1:178،القاعدة 47.

(2)راجع الصفحة 27.

(3)في« ف» و نسخة بدل« ن»،« خ»،« م»،« ع»،« ص» و« ش»:التقابض.

(4)في« ف»:هو.

(5)كلمة« أيضاً» من« ف» و مصحّحة« ن».

(6)في« ف»،« خ»،« م»،« ع»،« ص» و نسخة بدل« ن»:« أربابهم»،و في مصحّحة« ن» و« ص»:« أربابها».

(7)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:« يضعون»،و في نسخة بدل أكثرها ما أثبتناه في المتن.

(8)في مصحّحة« ص»:« لها».