ما تقدّم من الشهيد رحمه اللّه في قواعده:من أنّ الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول،و إنّما يفيد الإباحة
1 ،إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أنّ محلّ الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض،و كذا كلمات العامّة،فقد ذكر بعضهم أنّ البيع ينعقد بالإيجاب و القبول و بالتعاطي
2 .
و من أنّ الظاهر أنّ عنوان التعاطي
3 في كلماتهم لمجرّد الدلالة على الرضا،و أنّ عمدة الدليل على ذلك هي
4 السيرة؛ و لذا تعدّوا إلى ما إذا لم يحصل إلّا قبض أحد العوضين،و السيرة موجودة في المقام أيضاً
5 فإنّ بناء الناس على أخذ الماء و البقل و غير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها
6 مع عدم حضورهم و وضعهم
7 الفلوس في الموضع المعدّ له
8 ،و على دخول الحمّام مع عدم حضور صاحبه و وضع الفلوس في كوز الحمامي.