بالرضا،و لا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع
1 ؛لأنّه كالإذن الحاصل من شاهد الحال،و لا يترتّب عليه أثر المعاطاة:من اللزوم بتلف إحدى العينين،أو جواز التصرّف إلى حين العلم بالرجوع
2 ،و إن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلّا التراضي السابق على ملكية كلٍّ منهما لمالك الآخر
3 ،و ليس تراضياً جديداً؛ بناءً
4 على أنّ المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور
5 خصوصاً المحقّق الثاني
6 فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدّم عن صيغ العقود-:« إنّ الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة»
7 التراضي
8 الجديد الحاصل بعد العقد،لا على وجه المعاوضة.
و تفصيل الكلام:أنّ المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط:إمّا أن يقع تقابضهما بغير رضاً من كلٍّ منهما في تصرّف الآخر بل حصل قهراً عليهما أو على أحدهما،و إجباراً على العمل بمقتضى العقد فلا إشكال في حرمة التصرّف في المقبوض على هذا الوجه.