بلا فصل بعد البيع،فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آناً ما لا يقبل غير العتق؛ فإنّه حينئذٍ يقال بالملك المقدّر آناً ما؛ للجمع بين الأدلّة.
و هذا الوجه مفقود فيما نحن فيه؛ إذ المفروض أنّه لم يدلّ دليل بالخصوص على صحّة هذه الإباحة العامّة،و إثبات صحّته بعموم مثل« الناس مسلّطون على أموالهم»
1 يتوقّف على عدم مخالفة مؤدّاها لقواعد أُخر مثل:توقّف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالاً له،و توقّف صحّة العتق على الملك،و صحّة الوطء على التحليل بصيغة خاصّة،لا بمجرّد الإذن في مطلق التصرّف.
و لأجل ما ذكرنا صرّح المشهور،بل قيل:لم يوجد خلاف
2 ،في أنّه لو دفع إلى غيره مالاً و قال:اشترِ به لنفسك طعاماً من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء،أو اقتراض الطعام،أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصحّ،كما صرّح به في مواضع من القواعد
3 ،و علّله في بعضها
4 بأنّه لا يعقل شراء شي ءٍ لنفسه