المعاطاة التملّك
1 و البيع
2 ،و أمّا على ما احتمله بعضهم
3 بل استظهره
4 -:من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا قصدا
5 مجرّد الإباحة،فلا إشكال في عدم كونها بيعاً عرفاً،و لا شرعاً.
و على هذا فلا بدّ عند الشكّ في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلّة الدالّة على صحّة هذه الإباحة العوضيّة من خصوصٍ أو عموم،و حيث إنّ المناسب لهذا القول التمسّك في مشروعيّته بعموم:« الناس مسلّطون على أموالهم»
6 كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطيّة غير ما ثبت شرطيّته،كما أنّه لو تمسّك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس.
و الحاصل:أنّ المرجع على هذا عند الشكّ في شروطها،هي أدلّة هذه المعاملة،سواء اعتبرت في البيع أم لا.
و أمّا على المختار:من أنّ الكلام فيما قصد
7 به البيع،فهل
8