و
ينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل
الظاهر
1 :أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع، بل الظاهر من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد
2 :أنّه ممّا لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة،كالعلّامة في النهاية
3 .
و دلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى * أحل الله البيع *
4 .
و أمّا على القول بإفادتها للإباحة
5 ،فالظاهر:أنّها
6 بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلّا الإباحة،فنفي البيع عنها في كلامهم
7 و معاقد إجماعاتهم
8 هو البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملك.
هذا على ما اخترناه سابقاً
9 :من أنّ مقصود المتعاطيين في