تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع.
و يمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلّا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل و الشرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.
و يؤيّده:تعليل استثناء الدهن بفائدة
1 الاستصباح،نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء،و إن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع.
قال في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة قدّس سرّه:« إلّا الدهن المتنجّس
2 لتحقّق فائدة
3 الاستصباح به تحت السماء خاصّة» قال:و ليس المراد ب«خاصّة» بيان حصر الفائدة
4 كما هو الظاهر-،و قد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه:أنّ في روايةٍ جواز اتّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس،و صرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده كطلي الدوابّ.
إن قيل:إنّ العبارة تقتضي حصر الفائدة؛ لأنّ الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر،فإنّ المعنى في العبارة:إلّا الدهن المتنجّس لهذه الفائدة.
قلنا:ليس المراد ذلك،لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء،أي .