• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع.

و يمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلّا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل و الشرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.

و يؤيّده:تعليل استثناء الدهن بفائدة1 الاستصباح،نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء،و إن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع.

قال في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة قدّس سرّه:« إلّا الدهن المتنجّس 2 لتحقّق فائدة3 الاستصباح به تحت السماء خاصّة» قال:و ليس المراد ب«خاصّة» بيان حصر الفائدة4 كما هو الظاهر-،و قد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه:أنّ في روايةٍ جواز اتّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس،و صرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده كطلي الدوابّ.

إن قيل:إنّ العبارة تقتضي حصر الفائدة؛ لأنّ الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر،فإنّ المعنى في العبارة:إلّا الدهن المتنجّس لهذه الفائدة.

قلنا:ليس المراد ذلك،لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء،أي .

(1)كذا في«ن»،و«ش»،و في غيرهما:لفائدة.

(2)لم ترد كلمة« المتنجس» في غير«ف».

(3)في المصدر:إلّا الدهن النجس لفائدة.

(4)في«ش» زيادة:في الاستصباح.