• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الانتفاع بالإصباغ المتنجّسة ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطهارة.

و في المسالك في ذيل قول المحقّق قدّس سرّه:« و كلّ مائع نجس عدا الأدهان» قال:لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه،و لا بين الإعلام بحالها و عدمه،على ما نصّ عليه الأصحاب،و أمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضيّة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها1 و إنّما خرج هذا الفرد بالنصّ،و إلّا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه ،و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتُعمل صابوناً أو يُطلى به 2 الأجرب و نحو ذلك.

و يشكل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصل،فإن جاز لتحقّق المنفعة،فينبغي مثله في المائعات النجسة3 التي ينتفع بها،كالدبس يطعم النحل 4 و غيره 5 ،انتهى.

و لا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس،و كون المنع من بيعه لأجل النصّ،يقتصر على مورده.

و كيف كان،فالمتتبّع في كلام المتأخّرين يقطع بما استظهرناه .

(1)كلمة« بها» من«ش» و المصدر فقط.

(2)كذا في النسخ،و في المصدر:بها،و هو الأنسب.

(3)في«ف»:المتنجسة.

(4)في«ش» و المصدر:للنحل.

(5)المسالك 3:119.