• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

القتل،بل واجب الإتلاف شرعاً،فكأنّ الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليّة طهارته بالتوبة.

قال في الشرائع:و يصحّ رهن المرتدّ و إن كان عن فطرة1 .

1 و استشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه و كونه في معرض التلف،ثمّ اختار الجواز؛ لبقاء ماليّته إلى زمان القتل 2 .

و قال في القواعد:و يصحّ رهن المرتدّ و إن كان عن فطرة،على إشكال 3 .

و ذكر في جامع المقاصد:أنّ منشأ الإشكال أنّه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى،و من أنّ مقصود البيع حاصل،و أمّا مقصود الرهن فقد لا يحصل؛ لقتل 4 الفطري حتماً،و الآخر قد لا يتوب 5 ،ثمّ اختار الجواز.

و قال في التذكرة:المرتدّ إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر،ينشأ من تضادّ الحكمين،و من بقاء الملك؛ فإنّ كسبه لمولاه،أمّا عن غير فطرة فالوجه صحّة بيعه؛ لعدم تحتّم قتله 6 ثمّ ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته؛ لوقوعها بعد القدرة عليه..

(1)الشرائع 2:77.

(2)المسالك 4:25.

(3)القواعد 1:159.

(4)كذا في«ن» و المصدر،و في سائر النسخ:بقتل.

(5)جامع المقاصد 5:57.

(6)التذكرة 1:466.