القتل،بل واجب الإتلاف شرعاً،فكأنّ الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليّة طهارته بالتوبة.
قال في الشرائع:و يصحّ رهن المرتدّ و إن كان عن فطرة
1 .
1
و استشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه و كونه في معرض التلف،ثمّ اختار الجواز؛ لبقاء ماليّته إلى زمان القتل
2 .
و قال في القواعد:و يصحّ رهن المرتدّ و إن كان عن فطرة،على إشكال
3 .
و ذكر في جامع المقاصد:أنّ منشأ الإشكال أنّه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى،و من أنّ مقصود البيع حاصل،و أمّا مقصود الرهن فقد لا يحصل؛ لقتل
4 الفطري حتماً،و الآخر قد لا يتوب
5 ،ثمّ اختار الجواز.
و قال في التذكرة:المرتدّ إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر،ينشأ من تضادّ الحكمين،و من بقاء الملك؛ فإنّ كسبه لمولاه،أمّا عن غير فطرة فالوجه صحّة بيعه؛ لعدم تحتّم قتله
6 ثمّ ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته؛ لوقوعها بعد القدرة عليه..