• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و هذه الرواية و إن وجب توجيهها،إمّا بحمل الإساءة على ما يكون ظلماً و هتكاً لاحترامهم أو بغير ذلك،إلّا أنّها دالّة على عموم«مَنْ ظُلِم» في الآية الشريفة،و أنّ كلّ من ظُلم فلا جُناح عليه فيما قال في الظالم.

و نحوها في وجوب 1 التوجيه رواية أُخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع:«أنّ الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته،فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء2 ما فعله»3 .

و يؤيد الحكم فيما نحن فيه أنّ في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفّي حرجاً عظيماً؛ و لأنّ في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم،و هي مصلحة خالية عن مفسدة،فيثبت الجواز؛ لأنّ الأحكام تابعة للمصالح.

و يؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر4 ؛ بناءً على أنّ عدم احترامه من جهة جوره،لا من جهة تجاهره،و إلّا لم يذكره في مقابل«الفاسق المعلن بالفسق».و في النبوي:« لصاحب الحق مقال»5 .

و الظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من .

(1)في«ن»،«خ»،«خ» و«ع»:وجوه.

(2)في أكثر النسخ:أن يذكر سوء.

(3)مجمع البيان 2:131.

(4)تقدم في رواية أبي البختري،المتقدمة في الصفحة:343.

(5)أرسله الشهيد الثاني في كشف الريبة:77.