و هذه الرواية و إن وجب توجيهها،إمّا بحمل الإساءة على ما يكون ظلماً و هتكاً لاحترامهم أو بغير ذلك،إلّا أنّها دالّة على عموم«مَنْ ظُلِم» في الآية الشريفة،و أنّ كلّ من ظُلم فلا جُناح عليه فيما قال في الظالم.
و نحوها في وجوب
1 التوجيه رواية أُخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع:«أنّ الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته،فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء
2 ما فعله»
3 .
و يؤيد الحكم فيما نحن فيه أنّ في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفّي حرجاً عظيماً؛ و لأنّ في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم،و هي مصلحة خالية عن مفسدة،فيثبت الجواز؛ لأنّ الأحكام تابعة للمصالح.
و يؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر
4 ؛ بناءً على أنّ عدم احترامه من جهة جوره،لا من جهة تجاهره،و إلّا لم يذكره في مقابل«الفاسق المعلن بالفسق».و في النبوي:« لصاحب الحق مقال»
5 .
و الظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من .