جواز الغناء و أنّه لا حرمة فيه أصلاً،و إنّما الحرام ما يقترن به من المحرمات،فهو على تقدير صدق نسبته إليهما في غاية الضعف لا شاهد له يقيد الإطلاقات الكثيرة المدّعى تواترها،إلّا بعض الروايات التي ذكراها
1 :
منها:ما عن الحميري بسند لم يُبعّد في الكفاية إلحاقه بالصحاح
2 عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال:« سألته عن الغناء في الفطر و الأضحى و الفرح،قال:لا بأس ما لم يُعص به»
3 .
و المراد به ظاهراً ما لم يصر الغناء سبباً للمعصية و لا مقدّمة للمعاصي المقارنة له.
و في كتاب علي بن جعفر،عن أخيه،قال:«سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال:لا بأس ما لم يزمر به»
4 .
و الظاهر أنّ المراد بقوله:« لم يُزمر به»
5 أي لم يلعب
6 معه بالمزمار،أو ما لم يكن الغناء بالمزمار و نحوه من آلات الأغاني..