و قال في المبسوط في الماء المضاف-:إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة،فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال،و قال في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة:إنّه لا يجوز استعماله إلّا عند الضرورة،للشرب لا غير
2 .
و قال في النهاية:و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله و وجب إهراقه
3 ،انتهى.
و قريب منه عبارة المقنعة
4 .
و قال في الخلاف في حكم السمن و البذر و الشيرج و الزيت إذا وقعت فيه فأرة-: إنّه جاز الاستصباح به،و لا يجوز أكله،و لا الانتفاع به بغير الاستصباح؛ و به قال الشافعي،و قال قوم من أصحاب الحديث:لا ينتفع به بحال،لا باستصباح و لا بغيره،بل يراق كالخمر،و قال أبو حنيفة:يستصبح به و يباع لذلك
5 ،و قال داود
6 :إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال
1 و إن كان غيره
2 من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحلّ أكله و شربه؛[لأنّ الخبر ورد