• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

و قال في المبسوط في الماء المضاف-:إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة،فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال،و قال في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة:إنّه لا يجوز استعماله إلّا عند الضرورة،للشرب لا غير2 .

و قال في النهاية:و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله و وجب إهراقه 3 ،انتهى. و قريب منه عبارة المقنعة4 .

و قال في الخلاف في حكم السمن و البذر و الشيرج و الزيت إذا وقعت فيه فأرة-: إنّه جاز الاستصباح به،و لا يجوز أكله،و لا الانتفاع به بغير الاستصباح؛ و به قال الشافعي،و قال قوم من أصحاب الحديث:لا ينتفع به بحال،لا باستصباح و لا بغيره،بل يراق كالخمر،و قال أبو حنيفة:يستصبح به و يباع لذلك 5 ،و قال داود6 :إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال 1 و إن كان غيره 2 من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحلّ أكله و شربه؛[لأنّ الخبر ورد

(2)المبسوط 1:5 و 6.

(3)النهاية:588.

(4)المقنعة:582.

(5)كذا في«ف» و نسخة بدل«م»،و في«ع»:و يباع لذلك مطلقاً،و في«خ» و«م» و«ص»:و يباع مطلقاً،و في«ن» و«ش»:و يباع أيضاً.

(6)في جميع النسخ:ابن داود،و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

(1)كلمة« بحال» من«ش» و مصححة«ن»،و لم ترد في سائر النسخ.

(2)في«ش»:ما عداه.