• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الميتة من السحت في رواية السكوني 1 .

نعم،قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز،مثل رواية الصيقل،قال:«كتبوا إلى الرجل:جعلنا اللّه فداك،إنّا نعمل السيوف،و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها،و نحن مضطرّون إليها،و إنّما غلافها2 من جلود الميتة من البغال و الحمير الأهلية،لا يجوز في أعمالنا غيرها،فيحلّ لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا،و نحن نصلّي في ثيابنا؟ و نحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها،فكتب عليه السلام:اجعلوا ثوباً للصلاة..»3 . و نحوها رواية أُخرى بهذا المضمون 4 .

و لذا قال في الكفاية و الحدائق:إنّ الحكم لا يخلو عن إشكال 5 . و يمكن أن يقال:إنّ مورد السؤال عمل السيوف و بيعها و شراؤها،لا خصوص الغلاف مستقلا،و لا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد،فغاية ما يدلّ عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيف،و هو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال؛ و لذا جوّز جماعة،منهم الفاضلان في النافع و الإرشاد على ما حكي

(1)الوسائل 12:62،الباب 5 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 5.

(2)في التهذيب و الوسائل:علاجنا.

(3)الوسائل 12:125،الباب 38 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 4،مع تفاوتٍ يسير.

(4)نفس المصدر:الحديث 3.

(5)كفاية الأحكام:84،الحدائق 18:73.