في المسألة أقوالا الصحة مطلقا و المنع مطلقا و اختار التفصيل و جعله الموافق لأصولنا و تبعه الجماعة و الظاهر أن الأقوال التي نقلها للعامة كما هي عادته فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيهما إلا بإذن المولى
و لا يصح الخلع إلا مع كراهتها له فلو طلقها و الأخلاق ملتئمة و لم تكره بطل البذل و وقع الطلاق رجعيا من حيث البذل و قد يكون بائنا من جهة أخرى ككونها غير مدخول بها أو كون الطلقة ثالثة و لو أكرهها على الفدية حراما للإكراه بغير حق و لم يملكها بالبذل لبطلان تصرف المكره إلا ما استثني و طلاقها رجعي من هذه الجهة لبطلان الفدية فلا ينافي كونه بائنا من جهة أخرى إن اتفقت نعم لو أتت بفاحشة مبينة و هي الزنى و قيل ما يوجب الحد مطلقا و قيل كل معصية
جاز عضلها و هو منعها بعض حقوقها أو جميعها