و لزوم المثل أو القيمة تتبع به الوجهان و أما المكاتبة المطلقة فلا اعتراض عليها للمولى مطلقا هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمه الله
و في الفرق نظر لما اتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب و مسوغ فيه من غير فرق بينهما فالفدية إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر لأن العائد إليها البضع و هو غير مالي لم يصح فيهما و إن اعتبر كونه معاوضة و أنه كالمال من وجه وجب الحكم بالصحة فيهما و الأصحاب لم ينقلوا في ذلك خلافا لكنالمبسوطحكىو لا يصح الخلع الا مع کراهثها لا يجوز العضل